السيد عبد الأعلى السبزواري

250

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

تفريقها على الفقراء وصرفها في مصارفها . نعم ، لو طلبها الفقيه على وجه الإيجاب - بأن يكون هناك ما يقتضي وجوب صرفها في مصرف بحسب الخصوصيات الموجبة لذلك شرعا ، وكان مقلَّدا له - يجب عليه الدفع إليه ، من حيث إنّه تكليفه الشرعي [ 1 ] ، لا لمجرد طلبه ، وإن كان أحوط كما ذكرنا [ 2 ]

--> ( 1 ) الوسائل باب : 11 من أبواب صفات القاضي حديث : 9 .